السيد موسى الحسيني الزنجاني

491

المسائل الشرعية

الأخروي على المستأجر ، بل أحياناً فيه النفع الدنيوي أيضاً ، فلا اشكال فيه . السادس : معلومية المنفعة والعمل بتقدير الزمان كسكنى الشهر والبناء يوماً ، أو بتعيين المدة التي يقوم فيها الأجير بانجاز العمل ، وتعيين كيفيته مثلا لو أعطى الثوب للخياط لخياطته عليه أن يعيّن له كيفية الخياطة والمدة التي يخيط فيها الثوب أيضاً . مسألة 2195 : إذا لم يعيّن مبدأ الإجارة ، فمبدؤها من حين عقد الإجارة . مسألة 2196 : إذا آجر الدار سنة مثلًا وجعل مبدأ الإجارة شهراً بعد صيغة الإجارة ، صحت الإجارة وإن كان عند إجراء صيغة العقد يسكن في الدار غيره من المستأجرين . مسألة 2197 : إذا لم يعيّن مدة الإجارة ، بأن يقول : « كلّما سكنت في هذه الدار فكل شهر بمائة دينار مثلًا ، فلا تصحّ الإجارة ، ولكن لو قال : « أسمح لك أن تستفيد من هذه الدار ، ولكن بشرط أن تدفع لي في الشهر مائة دينار » ، فلا مانع من ذلك ، ولكن هذا ليس إجارة بل « إباحة بعوض » . والفرق بين الإجارة والإباحة بعوض ، أن الإجارة عقد لازم من الطرفين فلا يفسخ الّا بالتراضي أو بأحد أسباب الخيار لكن الإباحة بعوض عقد جائز فيجوز للمالك الرجوع عن إذنه قبل انتفاع صاحبه مع أن المستأجر مالك للمنفعة في الإجارة بخلاف الإباحة بعوضٍ . مسألة 2198 : لو قال للمستأجر : « آجرتك داري بمائة دينار في كلّ شهر » ، أو قال له : « آجرتك داري في الشهر الواحد بمائة دينار وكلما سكنت بعدها في هذه الدار فكل شهر بمائة دينار » تصحّ إجارة الشهر الأول فقط ، إلّا إذا كان رضا المستأجر بإجارة الشهر الأول معلقاً بصحّة الإجارة في الدار في الأشهر اللاحقة ، ففي هذه الصورة لا تصحّ إجارة الشهر الأول أيضاً .